للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحافظ أبو عمر بن عبد البر: توفي سنة إحدى وثلاثين، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن خمس وسبعين، وقيل: ابن اثنتين وسبعين سنة. قال: وقال ابن سعد: كان سنُّ عبد الرحمن بن عوف ثمانيًا وسبعين سنة (١).

وأَمَّا المرأة التي تزوَّجها، فلا أعلمها مسماة، والله أعلم.

وأَمَّا قولُه: "رَدْعٌ مِن زَعْفَرانٍ"؛ فالرَّدْعُ -براء ودال وعين مهملات-، وهو أثر لونه، ومعناه: أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس لم يقصده، ولا تعمد التزعفر، وإنما كان معناه ما ذكرناه؛ حيث ثبتَ النهيُ عن التزعفر للرجال، وكذا -أيضًا- نهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نهي الرجال عن التشبُّه بالنساء، فهذا اختيار المحققين في معناه، وقد قيل: إنه يرخص فيه للرجل العروس.

وقد ذكر أبو عبيد أثرًا: أنهم كانوا يرخصون فيه للشاب أيام عرسه. قال: وقيل: لعله كان يسيرًا فلم ينكر، وقيل: كان في أول الإسلام من تزوَّج لبس ثوبًا مصبوغا علامةً لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف، وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه (٢).

ومذهب مالك وأصحابه: جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهو مذهب ابن عمر وغيره. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك.


(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٣/ ١٢٤)، و "التاريخ الكبير" للبخاري (٥/ ٢٤٠)، و"الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (١/ ١٧٣)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٥/ ٢٤٧)، و"الثقات" لابن حبان (٢/ ٣٤٢)، و "المستدرك" للحاكم (٣/ ٣٤٥)، و "حلية الأولياء" لأبي نعيم (١/ ٩٨)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٨٤٤)، و "أسد الغابة" لابن الأثير (٣/ ٤٧٥)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢٨٠)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١٧/ ٣٢٤)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١/ ٦٨)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٣٤٦)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٦/ ٢٢١).
(٢) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ١٩١)، و "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>