للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العَصْبُ: ثِيابٌ مِنَ اليَمَنِ، فِيها بياضٌ وَسَوَادٌ.

تقدم الكلام على أم عطية، وتقدم الكلام على الإحداد وحكمِه وجملتِه وحدِّ آخرِ وقته في الحديث قبله.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تَلْبَسُ ثوبًا مَصْبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصْبٍ"؛ أما المصبوغ: فالمراد به: الثوب المصبوغ للزينة. وأما الثوب العَصْب: فهو -بفتح العين وسكون الصاد المهملتين-، وهو نوع من بُرود اليمن، يُعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبًا، ثم ينسج، وقد فسره المصنف بغير هذا، ومرَّ.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تكتحلُ"؛ هو نهي للحادة عن الاكتحال.

وفي "الموطأ" من حديث أم سلمة: الإذنُ فيه بالليل، ومنعُه ومسحُه بالنهار (١).

وحمله العلماء على أنها كانت محتاجة إليه، فأذن لها في الليل، ومنعه بالنهار؛ بيانًا لجوازه عند الحاجة ليلًا، مع أن الأولى تركه، فإن فعلته، مسحته بالنهار.

فحديث الإذن فيه؛ لبيان أنه غير حرام بالليل؛ للحاجة. وحديث النهي محمول على عدم الحاجة.

وأما حديث التي اشتكت عينها، فنهاها، فهو في "صحيح مسلم" (٢)، وهو محمول على أنه نهي تنزيه، وتأوله بعضهم على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتحقق الخوفَ على عينها.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تمسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً من قُسْطٍ أَوْ أَظْفارٍ".

النبذة -بضم النون-: القطعة والشيء اليسير.

والقسط؛ بضم القاف، ويقال فيه: كُست -بكاف مضمومة بدل القاف،


= كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة.
(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٠)، بلفظ: "اجعليه في الليل، وامسحيه بالنهار".
(٢) سيأتي تخريجه قريبًا عند البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>