وكان كذلك حتى نزلت آية الميراث، فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن، ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر.
وفيه: السؤال عن العلم من المرأة لغيرها، خصوصًا إذا كانت ممن ليست له عادة في الخروج من البيت، أو كان اللبث في البيت واجبًا عليه.
وفيه: المنع من الاكتحال للحادة مطلقًا، وتقدم الكلام عليه ودليله الجمع بين الأحاديث فيه، واختلاف العلماء في الحديث قبله.
وفيه: تكرير الجواب في الفتوى بلا؛ تأكيدًا للمنع.
وفيه: تخفيف العمل على السائل والمسؤول له بذكر ما كلفه في الجاهلية من المشقة.
وفيه: حصر عدة الوفاة في أربعة أشهر وعشر لغير الحامل؛ حيث لم تذكر حملًا في السؤال، وأطلق الجواب بالحصر بإنما، فلما لم تذكره، دل على أنها كانت غير حامل؛ بدليل بيان حديث سبيعة الأسلمية في الحمل، وانقضاء عدة المتوفى به، والله أعلم.