للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس فيه ضرر كما يتوهمون من عدم إرادة الولد؛ فإن الله تعالى قدر خلقه، سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر الله خلقه، لم يقع، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، سواء قطع النسل، أو إيصال الأذى إلى غير محله؛ فإن الله تعالى إذا قدر شيئًا، هيأ أسبابه، فإذا قدر خلق نفس، سبقكم الماء إلى محله، فلم ينفع حرصكم في منع الخلق اللازم عنه قصد الإيذاء، والله أعلم.

وفي هذا الحديث: دليل على منع العزل مطلقًا، أما التحريم، فلم يقل به أحد، إلا في صورة على وجه لبعض أصحاب الشافعي، وهو العزل عن الحرة بغير إذنها؛ فإن فيه وجهين: الأصح: عدم التحريم، وللسلف خلاف؛ كنحو ذلك، وإن أذنت، لم يحرم؛ لأنه إذا جاز ترك أصل وطئها بغير رضاها، فلأن يجوز العزلُ برضاها أولى. ولو كانت أمة، لم يحرم، بلا خلاف.

أما في المملوكة: فلما عليه من الضرر [في التعريض] (١) من إتلاف ماليتها بالإنزال في صيرورتها أم ولد، وامتناع بيعها عليه.

وأما في الزوجة الرقيقة، فيضمن ولده رقيقًا تبعًا لأمه.

لكن اختلف العلماء في الأحاديث الواردة في النهي عنه، هل هي محمولة على كراهة التنزيه، دون الحمل على أصل النهي، مع الإباحة جمعًا؛ بين أحاديث النهي والإذن؟

ولا شك أن ذلك يرجع إلى أصل، وهو أن الحق في وجود الولد هل يرجع إلى الواطئ والموطوءة مع عدم معارض له شرعي؛ أو يرجع إلى الله تعالى؟

فإن عللنا بأنه حق لهما، فإذا لم تأذن الحرة، امتنع.

وإن عللناه بأنه حق لله تعالى، فينبغي أن يمتنع أيضًا.

لكن حق الله تعالى في ذلك لا يعرف إلا بطريق الشرع من طلب الولد ومنعه.

وقد وردت أحاديث في الصحيح في طلبه ومنعه، وهي محمولة على طلبه، لحظ ديني أو دنيوي.


(١) ليست في "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>