معناهما، فلا حرمة له، ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا رضاع إلا ما شدَّ العظمَ وأنبتَ اللحم (١).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "انْظُرْنَ مَنْ إخْوانُكُنَّ" تنبيه على الزمن الذي يثبت للمرضع فيه حكم الرضاع، وتترتب أحكامُه عليه خشيةَ أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حالة الكبر، فلا تترتب عليه أحكامه.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاع معه عليها، وأنه يصير أخًا لها.
ومنها: أن الزوج إذا رأى من تتكشف عليه امرأته بعدم الحجاب، أن يسألها عنه.
ومنها: الأمر بالاحتياط في ذلك، والنظر فيه، وفيما يبيح عدم الاحتجاب.
ومنها: قبول قول المرأة، ومن اعترفت برضاعه مجردًا، والإرشاد إلى الاحتياط لذلك.
ومنها: أن الرضاع المحرم: هو ما كان بلبن المرأة، في زمن يستقل الرضيع به دون غيره من الأغذية به، وهو حولان، فما دونهما.
ومنها: أن كلمة "إنما": للحصر؛ لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة من المجاعة، لا بمجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة، والله أعلم.
* * *
(١) رواه أبو داود (٢٠٥٩)، كتاب: النكاح، باب: في رضاعة الكبير، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦١).