للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث دليل على أحكام:

منها: صلة الأرحام والحثُّ عليها وإلزامها.

ومنها: الاختصام في طلب صلتها، والقيام بها إلى الحكام وأهل الفتوى.

ومنها: القضاء بالحق، وتبيين الحكم للخصوم؛ وذكر علَّته، وقد قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: ينبغي للحاكم أن يعلل الحكم للخصوم؛ لأنه أبعد عن الشحناء بينهم ودوام العداوة، والله أعلم.

فلا التفات إلى من منع ذلك.

وقال: ينبغي له الجزم بالحكم من غير تعليل؛ لئلا يؤدي ذلك إلى استدلال الحاكم، والطمع فيه؛ فإن تَرْك ذلك يؤدي إلى ما ذكر، مع مخالفة الكتاب والسنة في الأمر في البيان المطلوب من الشرع، والله أعلم.

ومنها: إدلاء كل واحد من المستفتين والخصوم للمفتي والحكم بحجته؛ لينظر في الصواب منها.

ومنها: أن للخالة حقًّا في الحضانة.

ومنها: أنها إذا كانت متزوجة بمن له حق في الحضانة، ولا تسقط حضانتها؛ كبنت العم عند عصبتها؛ فإن لهم حقًّا في الحضانة، إذا لم يكن محظور شرعي من خلوة ونحوها يسقطها. وكذا حكم كل مستحقة للحضانة إذا نكحت من له حق في الحضانة، أو كانت في نكاح مثله.

ومنها: ما استدل بإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخالةُ بمنزلة الأم" على أنها ترثُ عند عدم الوارثين.

من يرى مذهب أهل التنزيل، فينزلها منزلة الأم في الإرث.

وقد نبهنا على أن دلالة السياق تنفي ذلك، والله أعلم.

واعلم أن دلالة السياق، قد نبه عليها بعض المتأخرين من أهل أصول الفقه، وهي قاعدة عظيمة، لكنها ذات شعب على المناظر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>