للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الثانية: يستحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم بالسواك؛ لاجتماع الأمرين؛ لأنَّا إِنْ نظرْنا إلى الإزالة، أو إلى التكريم، كان الأيمنُ أولى، والله أعلم.

ثم اعلم: أن السواكَ مستحبٌّ في جميع الأوقات والحالات، إلا ما تقدَّم من كراهته بعد الزوال للصائم على المشهور من قول الشافعي - رحمه الله -، ووجوبه عَمَّن ذكرنا [من العلماء] (١).

ويتأكد الأمر به في مواضع: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغيرِ الفم -ويكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب؛ يعني: في غير صوم؛ وإلا فيتناقض الاستحباب المؤكد، والكراهة للصائم بعد الزوال-، وعند أكل ما له رائحة كريهة، وعند طول السكوت وعند كثرة الكلام.

ثمَّ إن السواك ينبغي أنْ يكونَ بعود من أراك؛ لحديث ورد فيه، وفيه منافع كثيرة، ذكرها العلماء (٢)، وغيرهم؛ وهو المتعارف بالاستياك بالحجاز.

قال أصحابُ الشافعي -رحمهم الله-: وبأي شيء استاك -مما يزيل التغير- حصل؛ كالخرقة الخشنة، وبالسَّعْدِ، والأسنان، ونحوها، وأمَّا الإصبع اللينة؛ فلا يحصل الاستياك بها، وفي الخشنة ثلاثة أوجه: المشهور: لا يحصل أيضًا، والثاني: يحصل، والثالث: يفصل بين وجدان غيرها؛ فلا يحصل، وبين ألا يجد؛ فيحصل.

ثم إن السواك يُستحبُّ أَنْ يكونَ متوسطًا بين اليبوسة، والليونة؛ لئلا يجرح، أو لا يحصل به إزالة.

ويُستحب أَنْ يستاك بعرض الأسنان لا بعرض الفم؛ لئلا يدمي لحم أسنانه؛ فينجس فمه؛ فتبطل صلاته معه، أو يبتلعه، فيفطر إن كان صائمًا، فلو استاك بعرض الفم: حصل الاستياك مع الكراهة. ويُستحبُّ إمرارُ السواك على طرفِ


(١) ما بين معكوفين ليس في "ح".
(٢) في "ح": "الفقهاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>