للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلى، هو إذا لم يكن فيه بيان منه - صلى الله عليه وسلم -؛ وقد ثبت البيان فيه من حديثِ عائشةَ - رضي الله عنها -، قالت: أُغْمِيَ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ورَأْسُه في حِجْرِي، فَجَعَلْتُ أَمْسَحُه، وأدعُو له بالشفاءِ، فلمَّا أفاقَ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، بل أسألُ اللهَ الرفيقَ الأَعلَى، مع جبريلَ، وميكائيلَ، وإسرافيلَ"، رواه أبو حاتم بنُ حِبَّان في "تقاسيمه وأنواعه" بإسناد الصحيح (١)، والله أعلم.

وفي الحديث:

دخول أقارب الزوجة على الزوج في مرضه، وغيره.

وفيه: استياك بالسواك الرطب، وقال بعض الفقهاء: إن الأخضرَ لغير الصائمِ أحسنُ، وإِنْ كانَ يابسًا؛ استحب أَنْ يكونَ قد نُدِّيَ بالماء.

وفيه: إصلاحُ السواك، وتهيئتُه للاستياك.

وفيه: الاستياكُ بسواك الغير.

وفيه: العملُ بما يفهم من الإشارة، والحركات.

وفيه: جوازُ أَنْ يكونَ الَّذي قربت وفاته جالسًا مستندًا إلى زوجته، ونحوها ممن يعز عليه، ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن، أو على قفاه على العادة.

وفيه: نقل أحواله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمته كلها؛ لتتبع، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *


= وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٥/ ٢٥٤).
(١) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٦٥٩١)، والإمام أحمد في (المسند) (٦/ ١٢٠)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢/ ٢٣٠)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٧١٠٤)، وفي "عمل اليوم والليلة" (١٠٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>