للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة.

وقال بعضهم: نسخ الله تعالى القبلة مرتين، ونكاح المتعة مرتين، وتحريم الحمر الأهلية مرتين، ولا أحفظ رابعًا.

وقوله: "أكلنا زمنَ خيبرَ الخيلَ وحُمُرَ الوحشِ"؛ هو تنبيه على ما كانت قريش تفعله في الجاهلية من ذبح الخيل وأكلها، فقرر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بعد أن كان منعه، على ما ذكر نحو هذا الكلام الإِمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث، ونبه بذكر حمر الوحش وأكلها على منع الحمر الأهلية بطريق المفهوم.

وأما حكم لحوم الخيل والكلام عليه، فتقدم في الحديث قبله.

والخيل؛ اسم جنس لا واحد له من لفظه، كالقوم، والنفر، والرهط، والنساء، وواحده من غير لفظه: فرس، يطلق على الذكر والأنثى.

وحكى أبو البقاء في "البيان" قولًا شاذًا: أن واحده خائل؛ كطائر وطير، قالوا: والخيل مؤنثة، جمعها خيول، قال السجستاني: تصغيرها: خييل، قال الواحدي: سميت خيلًا؛ لاختيالها في مشيها بطول أذنابها (١).

وفي الحديث دليل على تحليل حمر الوحش.

وفيه: دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهب الجماهير من الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعين ومن بعدهم، وقال ابن عباس: ليست بحرام.

وعن مالك: ثلاث روايات:

أشهرها: أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة.

والثانية: حرام.

والثالثة: مباحة.


(١) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>