لأن الله تعالى قال فيه:{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام: ١٢١].
وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فوجب حملها على ما ذكرناه؛ ليجمع بينها وبين الآيات السابقات وحديث عائشة.
وحملها بعض الشافعية على كراهة التنزيه، وأجابوا عن أحاديث التسمية بأنها للاستحباب.
ومنها: إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وجماهير العلماء.
وقال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود؛ لأنه شيطان.
ومنها: اشتراط كون الكلب الذي يُصطاد به أن يكون معلمًا؛ ليحل أكل ما صاده، وإنه شرط في إرساله أيضًا، فلو أرسل غير معلم، أو استرسل المعلم بلا إرسال، لم يحل ما قتله، وهذا مجمع عليه.
أما المعلم إذا استرسل من غير إرسال، فلا يحل أكل ما قتله عند جميع العلماء؛ إلا ما حكي عن الأصم من إباحته، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء، والأوزاعي: أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد.
ومنها: حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاة؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - فرق في إدراك الذكاة بين غير المعلم والمعلم، فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه، حل، وإن قتله بثقله، ففيه قولان للشافعي: أصحهما: أنه حلال، وقد يؤخذ ذلك من إطلاق الحديث بقوله؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"وما صدتَ بكلبك المعلم"، ولم يذكر كيفيةً من قتلٍ بظفر أو ناب أو ثقل.
وقيل: في الاستدلال بلفظ الحديث على هذا الحكم ضعف.
ومنها: حل ما أدرك ذكاته إذا كان الكلب غير معلم، وهذا مجمع عليه، وما نقل مخالفًا لذلك عن الحسن، والنخعي، فباطل، وما أظنه يصح عنهما.