والخزف والنحاس، وسائر الأشياء المحددة.
ولا يجوز بظفر الآدمي وغيره من الحيوانات، سواء المتصل والمنفصل، والطاهر والنجس.
وكذلك لا يجوز بسن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل.
وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على العلة فيهما وبينهما، فكل ما صدق عليه اسمهما لا تجوز الذكاة به.
وبهذا قال جمهور العلماء، وبه قال فقهاء الحديث، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو قول النخعي، والحسن بن صالح، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين.
وعن مالك روايات:
أشهرها: جوازه بالعظم دون السنن كيف كانا.
والثانية: كمذهب الجمهور.
والثالثة: كمذهب أبي حنيفة.
والرابعة: حكاها عنه ابن المنذر: يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر.
وعن ابن جريح، جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد، وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة.
واعلم أن الذكاة في المذبوح لا تحصل إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحب قطع الودجين، ولا يشترط، وهذا أصح الروايتين عن أحمد.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين، وأسال الدم، حصلت الذكاة. قال: واختلفوا في قطع بعض هذا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute