للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في سَوادٍ، وينظرُ في سوادٍ" (١)؛ معناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

ومنها: استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكّل فيها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها.

وإن استناب فيها مسلمًا، جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًّا، كره كراهة تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكِّل.

وبهذا قال الشافعي والعلماء كافة، إلا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا، وامرأة حائضًا، لكن يكره توكيل الصبي.

وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، لكنها أولى من الصبي، والصبي أولى من الكتابي.

والأفضل أن يوكِّل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسننها.

ومنها: شرعية التسمية عليها، وكذا على سائر الذبائح، وهو مجمع عليه، لكن الخلاف وقع في أنها شرط أم مستحبة، وتقدم ذلك ودليله في الصيد.

ومنها: استحباب التكبير مع التسمية عند الذبح، فيقول: باسم الله والله أكبر.

ومنها: استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية اليمنى (٢).

واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، وإذا كان كذلك، كان وضع الرجل على الجانب الأيمن. قالوا: لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار.

ويستحب للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وإشراكهم معه في الثواب.


(١) رواه مسلم (١٩٦٧)، كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) في "ح": "الأيمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>