للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث دليل: على تحريم الخمر وبيعها.

وفيه دليل: على تحريم بيع ما حرمت عينه مطلقًا.

وفيه دليل: على استعمال الصحابة -رضي الله عنهم- القياسَ في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر - رضي الله عنه - قاس بيعَ الخمر عند تحريم عينها على بيع الشحوم عند تحريمها، وهو قياس من غير شك.

وفيه دليل: على تأكيد جواز استعمال القياس؛ حيث دعا عمر -رضي الله عنه- على مَنْ خالفه فباعها بقوله: قاتل الله فلانًا.

وفيه دليل على تحريم الحيل المحرمة، والدعاء على فاعلها، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>