للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقسومة، إما من أصل الغنيمة، أو من الخمس، على الاختلاف بين الناس كما قدمناه في حديث ابن عمر في سرية نجد، وإن سهامهم كانت اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا.

قوله: "قسمَ للفرس سهمين، وللراجِلِ سهمًا" معناه: أنه أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهمٌ له، وسهمان لفرسه.

وقد روي هذا من حديثين؛ أحدهما: ما رواه مسلم في بعض طرقه: "للفرس سهمان، وللرجل سهم". من غير ألف في الراجل.

واللام في قوله: للفرس؛ للتعليل، لا للملك أو الاختصاص؛ أي: أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه؛ أي: لكونه ذا فرس، وللرجل سهمًا مطلقًا، وهذا معنى متعين الحمل عليه؛ للموافقة، والجمع بين الروايتين.

وقد روي مفسرًا في غير رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، من رواية أبي معاوية، وعبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وغيرهم، بإسنادهم عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه (١).

ومثله من رواية ابن عباس، وأبي عمرة الأنصاري، والله أعلم.

فقوله: أسهم، دليل على أنه ليس خارجًا عن السهمان، وقوله: ثلاثة أسهم، صريح في العدد المخصوص.

وهذا الحديث صحيح الإسناد؛ فإنه مروي عن أبي معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم، فذكره.

لكنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر؛ ففي رواية بعضهم عنه كرواية الكتاب، وقيل: إن هذا الراوي عنه ذلك وهمَ فيه.

ولحديث أبي معاوية هذا عاضد من غيره ومعارض له لا يساويه في الإسناد:

أما المعاضد: فرواية المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه، قال: أتينا


(١) رواه أبو داود (٢٧٣٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: في سهمان الخيل، وأبو عوانة في "مسنده" (٦٦٩١)، عن أبي معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>