للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أخو عبيد الله الذي قدمنا ذكره، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم يوم خيبر، فذكر الحديث الذي ذكرنا آنفًا عن البخاري، وفسره نافع.

قال الشافعي - رحمه الله -: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.

وقال في التقديم: فإنه سمع نافعًا يقول: للفرس سهمين، وللرجل سهمًا (١).

ولا شك في تقدمة عبيد الله على عبد الله عند أهل العلم.

وهما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

وقد عضد رواية عبيد الله ما رواه أبو داود في "سننه" من حديث مجمع بن يعقوب بن مجمع، عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه -، وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن، فذكر شهوده الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه أوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الناس: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: ١]، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على أهل الحديبية على ثمانية عشر سهمًا؛ وأن الجيش كان ألفًا وخمس مئة؛ فيهم ثلاث مئة فارس, فأعطى للفارس سهمين، وللراجل سهمًا (٢).

قال أبو داود: وحديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، والوهم في حديث مجمع ممن قال: ثلاث مئة فارس، وكانوا مئتي فارس، قال الشافعي - رحمه الله -: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف. قال: فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله، ولم نرَ له خبرًا مثله يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله (٣).


(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٢٥).
(٢) رواه أبو داود (٢٧٣٦)، كتاب: الجهاد، باب: فيمن أسهم له سهمًا، والإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٢٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢٥٩٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٢٥).
(٣) قلت: العبارة فيها خلل واضح، فكلام أبي داود في "سننه" (٣/ ٧٦): قال أبو داود: حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>