للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، وعدمه، أو يرجح أحدهما، ويغلب على ظنه، فلا وضوء عليه، ويستحب أن يتوضأ احتياطًا، وإذا توضأ للاحتياط مع دوام الشك، فذمته بريئة.

فلو عدم حدثه بعد ذلك، فهل يجزئه الوضوء المستحب في حال شكه؟

وجهان: أصحهما عندهم: لا يجزئه؛ لتردده في نيته، والله أعلم.

أمَّا إذا تيقن الحدث، وشكَّ في الطهارة، فإنَّه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.

أمَّا إذا تيقن وجودَهما بعد طلوع الشمس -مثلًا-، ولا يعرف السابق منهما، ولا حاله قبل طلوع الشمس؛ لزمه الوضوء.

وإن عرف حاله قبلهما، فأوجه:

أظهرُها: أنَّ حكمه الآن بضدِّ ما قبل طلوع الشمس، فإن كان متطهرًا قبلها، فهو الآن محدث، وإن كان محدثًا، فهو الآن متطهر.

والثاني: -وهو الصحيح عند جماعة المحققين- أنه يلزمه الوضوء بكل حال.

والثالث: يبني الأمرَ على ما يغلب على ظنه.

والرابع: يكون كما كان قبل طلوع الشمس، وهو غلط؛ لأنَّه حكم بحالة تيقن بطلانها بما وقع بعدها، والله أعلم.

ومن مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث:

مَنْ شكَّ في طلاق زوجته، أو عتقِ عبده، أو نجاسةِ الماء الطاهر، أو طهارةِ النجس، أو نجاسةِ الثوب، أو غيرِه، أو أنَّه صلى ثلاثًا، أم أربعَ ركعات، أو أنه ركعَ وسجد، أم لا، أو نوى الصوم، أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه الأمثلة:

فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث، والله أعلم.

ومن أحكام الحديث:

شرعيةُ سؤال العلماء عمَّا يحدث من الوقائع، وجوابُ السائل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>