للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما عبد الله بن عمر؛ فتقدم ذكره.

وأما بِلالُ بنُ عبدِ الله:

فهو ابنُ عبد الله بن عمر، راوي الحديث؛ تابعيٌّ مدنيٌّ ثقةٌ، روى له مسلم (١).

وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنتْ أحدَكم امرأتُه إلى المسجد، فلا يمنعْها":

مقتضى عدم المنع: الإباحةُ لهن في الخروج إلى المساجد للصلاة.

ويلزم من النهي عن المنع، إذا طلبت ذلك: أنها كانت ممنوعة من الخروج من بيت الزوج لغير ذلك؛ لأنه لو كان جائزًا لها الخروج، لم يكن للنهي عن المنع من الخروج فائدة؛ لأنه إذا كانت الطاعات المشروعة مقيدة بالاستئذان، والإذن، فما ظنك بغيرها من أنواع الخروج؟!

ثم الحديث عامٌّ في النساء، لكنه ذكرهن في اللفظ الثاني في الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ الله"؛ لأنه أوقع في السمع من التعبير بالنساء؛ لمناسبة الإضافة بين الإماء والمساجد؛ لقصد تشريف الطائع، ومحل الطاعة.

ثم اعلم: أن الفقهاء خصصوا هذا الحديث بأحاديث أخر، وجعلوها شروطًا للعمل به؛ لمفاسد طرأت؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في "الصحيح": لو رأى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما أحدثَ النساءُ لمنعهنَّ المساجدَ؛ كما مُنعت نساء بني إسرائيلَ (٢).


= والصبيان وغيرهم، ومسلم (٤٤٢)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.
(١) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ١٠٧)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٢/ ٣٩٦)، و "الثقات" لابن حبان (٤/ ٦٥)، و "تهذيب الكمال" للمزي (٤/ ٢٩٦)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٤٢).
(٢) رواه البخاري (٨٣١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم (٤٤٥)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>