الأول: ما يتعلَّق بعلوم الحديث، وأنواعه؛ وهو أن [في] الرواية التالية، دليلًا على:
رواية الأخ عن أخيه؛ سواء كان ذكرًا، أو أنثى.
وأخذ العلم من المرأة؛ خصوصًا إذا كانت أعلمَ بالواقعة والحالة.
وقبول خبر الواحد، وهو مذهب العلماء العلماء؛ من جميع الطوائف، خلافًا لبعضهم، وعمل بخبر الواحد: الصحابة، فمن بعدهم فيما لا يحصى من الأحكام.
الثاني: فيما يتعلق بالصلوات النوافل المقيدة بأوقات وأعداد.
فمنها: السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها.
فأما الحكمة في النوافل قبلها، فلأن النفس متكيفة بأسباب الدنيا، واشتغالها بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها، فكان تقديمها عليها تأنيبًا للنفس في الفرض بالعبادة قبله؛ لتتكيف بحالة الخشوع، وتدخل في الفرض على حالة حسنة لم تكن للنفس قبله، فإنها منافرة للطاعة، لا سيما إذا كثر أو طال ورود الحالة المنافية لما قبلها، فإنها قد تمحو أثرها، أو تضعفه، وأما في النوافل بعدها، فلأنها جابرة لما وقع في الفرائض من نقص إن وقع.
الثالث: ما يتعلق بعددها، ولا شك أنه قد ثبت في ذلك أحاديثُ، لكن
تأكدها على مراتب، فبعضها آكد من بعض؛ بحسب مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليه، أو
تخصيصه بكثرة الثواب في فعله لمشقة الفعل، أو لاشتغال الناس عنها بمعايشهم، أو راحة بنوم أو لعب، وغيرهما، أو لغير ذلك.
واعلم أنه ثبتت في السنن الراتبة المقيدة بالفرائض أحاديثُ: