للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الشهر دفت دافَّةٌ من عامر بن صعصعة، فأمرهم ألا يدخروا من ضحاياهم شيئًا؛ ليواسوا المحتاجين، ثم قال لهم: "كُلُوا وادَّخِروا بعدَ ثلاث" (١)، والله أعلم.

فهذان النقلان يدلان على: أنه انقطع غير مرة، وصلى بهم جالسًا شاكيًا غير مرة من سقطة، وأن أمرهم بالصلاة خلفه جلوسًا متقدمٌ على قصة الصديق، وصلاتِه بالناس، وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه، بين بريرة وثوبة، وإجلاسه - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب أبي بكر - رضي الله عنه -، وسيأتي الكلام عليهما، في أحكام الحديث.

وفيه مسائل:

منها: وجوبُ متابعة الإمام، وتحريمُ الاختلاف عليه.

ومنها: أنه لو أحرم المأمومُ بالصلاة، مكبرًا قبلَه؛ لا تنعقدُ صلاته.

ومنها: أن ركوعه وسجوده متأخرٌ عن الإمام.

ومنها: أن السمع مختصٌّ بالإمام، وأن ذكر الإمام: ربَّنا لكَ الحمدُ، يختصُّ به؛ هكذا استدل به الإمام أحمد؛ وهو اختيار مالك.

ومذهب الشافعي، وغيره: أن الإمام، والمأموم، والمنفرد يجمعون بين السمع، والتحميد، في الرفع من الركوع، والاستواء منه، قالوا: فالتسميع ذكر لحالة الرفع منه، والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد"؛ تعليمًا لهم ما جهلوه من ذكر الاستواء، بخلاف ذكر الرفع من الركوع؛ وهو التسميع؛ فإنهم كانوا يعلمونه، ويعملون به، ويتابعون فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلم يحتج إلى التنبيه عليه، بخلاف قوله: ربنا ولك الحمد.


(١) رواه مسلم (١٩٧٢)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه، عن جابر - رضي الله عنه -. وفي الباب: عن عائشة، وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>