للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما أظن قوله: الطحان إلا تصحيفًا، وصحفه غيره بالطائي، والله أعلم (١).

* وأما أنس، فتقدم ذكره.

النعل: معروف، والصلاة فيه جائزة، لكن لا توصف بالاستحباب؛ لكونه خارجًا عن المعنى المطلوب في الصلاة، وهوَ عدمُ الزينة الشاغلة عن أشكال هيئة الجلوس والسجود ونحوهما، فإن قيل: إن لبسهما من باب التزين للصلاة، والتجمل لها؛ كالأردية والثياب الحسنة، فيكون مستحبًا.

فالجواب: إن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع من إلهاءٍ؛ كالخميصة، أو تلبُّسٍ بقذرٍ أو وسخِ غالبًا؛ كالنعال، فتنحط رتبة الصلاة فيها عن الاستحباب، وينتفي الجواز، مع أنَّه لم يرد نص خاص في التزين والتجمل في الصلاة، وإنما هما داخلان في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُ أَحَقُّ من تزينَ لَهُ" (٢)، "إن اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمال" (٣)، ومراعاة مصالح الصلاة من أمر النجاسة والقذر أولى من مراعاة التزين والتحسين، فإن الأول من باب الضرورة، والثاني من رتبة الحاجة، فرعاية الأول أولى، فيكون أرجح، فيعمل بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع، وفي عدم الاستحباب، والله أعلم.

وقد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم الطهارة والنجاسة، وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم؟ والتحقيق فيه: إن كان الغالب الظاهر، اتبع، ما لم يعارضه غيره، وإلا عمل بالأصل، ولا شك أنه


(١) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (٣/ ٥٢٠)، و"لجرح والتعديل" للرازي (٤/ ٧٣)، و"الثقات" لابن حبان (٤/ ٢٨٠)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١١/ ١١٤)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٤/ ٨٨).
(٢) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٧٦٦)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٩٣٦٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٧٧)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٣٦)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١/ ٣٠٩)، لكن من قول عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -.
(٣) رواه مسلم (٩١)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه، عن ابن مسعود - رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>