للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَناقُ لبنٍ (١)؛ أي: صغيرة قريبة مما ترضع] (٢)، وجمع العناق أعنق وعنوق.

وقوله: "هي أحب إلي من شاتين"، وفي رواية في "صحيح مسلم": "عندي عناقُ لبنٍ هو خيرٌ من شاتَيْ لحمٍ" (٣)، ومعناه: أطيبُ لحمًا وأنفع؛ لسمنها ونفاستها.

وفي هذا الحديث مسائل:

منها: أن خطبة عيد الأضحى بعد الصلاة، وتقدم الكلام عليها في الحديث قبله.

ومنها: أن الأضحية لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العيد والخطبتين، وقد قال ابن المنذر - رحمه الله -: وأجمع العلماء على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعي، وداود، وابن المنذر: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإذا ذبح بعد هذا الوقت، أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا.

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإذا ذبح قبل ذلك، لم يجزئه.

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه.

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام،


(١) رواه البخاري (٥٢٣٦)، كتاب: الأضاحي، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة: "ضح بالجذع من المعز ... "، ومسلم (١٩٦١)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.
(٢) ما بين معكوفين ساقطة من: "ح".
(٣) رواه البخاري (٦٢٩٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١٩٦١)، (٣/ ١٥٥٤)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>