إلى الصحراء والصلاة بدعةً، وليس كما قالوا، بل هو سنة ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في الحديث الأول وغيره من الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرنا أنه ثلاثة أنواع، وفيما قالوه إبطال نوع ثابت، والله أعلم.
ومنها: استحباب تكرير الدعاء ثلاثًا، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا دعا بدعوة، دعا بها ثلاثًا.
ومنها: استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، وهو الاستصحاء، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء.
ومنها: إجابة الإمام الرعية إذا سألوه في مصالحهم الدنيوية والأخروية، خصوصًا إذا كانت مصلحة عامة.
ومنها: الرجوع إلى الله تعالى بالسؤال والتضرع في جميع حالات العبد وما ينزل به.
ومنها: الاستعانة في ذلك بالصالحين وأهل الخير في المجامع والمساجد والأماكن الشريفة.
ومنها: استقبال القبلة في الدعاء.
ومنها: الدعاء قائمًا للإمام ومن في معناه.
ومنها: رفع اليدين فيه.
ومنها: الدعاء في الخطبة وقطعها للأمر يحدث.
ومنها: الاعتبار بعظيم قدرة الله تعالى وما يجريه على يدي أنبيائه ورسله من المعجزات، وعلى يدي أوليائه من الكرامات.
ومنها: الاقتداء بهم في جميع ذلك كما فعل الصحابة والتابعون والسلف الصالحون وهلم جَرًّا إلى اليوم، والله تعالى أعلم.