للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: جواز الاستئثار بذلك إذا أمكن، والله أعلم.

ومنها: اقتفاء آثاره - صلى الله عليه وسلم - في كلِّ موطن وحالةٍ.

ومنها: السُّؤال عن العلم.

ومنها: جواب المسؤول في الفتيا وغيرها بـ: نعم.

ومنها: جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل.

ومنها: منقبة ظاهرة لابن عمر - رضي الله عنه -، وحرصه على تعلُّم المناسك، واقتفاء آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: الحرص على طلب العلم، وجواز ذكر الحرص للمصلحة من الاقتداء والوثوق بما يؤخذ من علم الحريص.

ومنها: جواز صلاة النَّفل المطلق فيها.

وقال محمَّد بن جرير، وأصبغ المالكيّ، وبعض أهل الظَّاهر: لا تصحُّ صلاة فيها أبدًا، وحكي عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -.

وقال مالك: يصحُّ فيها النَّفل المطلق دون الفرض والوتر، وركعتي الوتر، وركعتي الطَّواف.

وقال الشَّافعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور: تصحُّ فيها صلاة النفل والفرض، ودليلهم في النَّفل حديث بلال، وإذا صحَّت النَّافلة، صحَّت الفريضة؛ لأنهما من الوضع والنُّزول سواءٌ في استقبال خارجها، فكذلك داخلها، وإنَّما تختلفان فيه حال السّير في السَّفر، والله أعلم.

ومنها: إجزاء استقبالِ جزء من الكعبة لمن صلَّى داخلها، ولا يشترط استقبال جميعها، وكذلك لو استقبل بابها، وهو مردود، أو عتبة بابها، وهو منفتح مرتفع قدر ثلثي ذراع ونحوه.

ومنها: جواز الصَّلاة بين الأساطين والأعمدة، سواء كان بينها حقيقةً، أو في مسامتها، وإن احتمل أنَّه يكون - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في الجهة بينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>