للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَبُّ والرَّمل، بمعنى واحدٍ، واستلام الرُّكن الذي فيه الحجر الأسود مشروع لفضيلتين:

إحداهما: لكونه فيه الحجر الأسود.

والثانية: لكونه مبنيًّا على قواعد ابراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقط، وقد استدل للقاضي أبي الطَّيب من الشَّافعية بهذا الحديث، على استحباب استلام الرُّكن الأسود مع الحجر، فيجمع بينهما في استلامه؛ للاتِّفاق على استحباب استلام الحجر أول قدومه، من غير تعرض للركن الذي هو فيه.

وليس في هذا الحديث لاستلامه ذكر، بل للركن الذي هو فيه، وقد يعبر عن الركن بالحجر؛ لشرفه، ولكونه بعضَه، كما إذا قيل: استلمَ الركن، فإنما يريد بعضه، ومعنى الاستلام: مسحُ اليد عليه، مأخوذ من السلام، وهو التَّحيَّة، أو السَّلام بكسر السِّين، وهي الحجارة.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: استحباب البدأة باستلام الحجر الأسود، أول قدومه.

ومنها: البدأة بطواف القدوم عند وصوله إلى مكة.

ومنها: استحباب الرمل فيه.

ومنها: أن استحبابه إنما هو في الطَّوفات الثلاث الأُول.

ومنها: جواز تسميتها: أشواطًا.

ومنها: الاقتداء بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - في مناسك الحج، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم" (١)، والله أعلم.

* * *


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>