للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نمثله (٢٦٠) بالصيد (المعلومة) (٢٦١) عينه ليس بمنصوص فعلمنا بذلك أن الله تعالى إنما أمرنا أن نمثل ما لم ينص ذكر عينه: بالقياس والاجتهاد. ومنه قول الله عزّ وجلّ: يَحْكُمُ بِهِ ذَاا عَدْلٍ مِنْكُمْ فلم يكله إلى حاكم واحد حتى جعلهما اثنين: ليقيسا ويجتهدا.

(فقال أبو عبد الله الشيعي) (٢٦٢): ومن ذوا عدل؟ .وأومأ أن «ذوا عدل» إنما هم قوم مخصوصون (٢٦٣) بنصّ الآية (٢٦٤).

قال: فقلت: هم الذين قال الله عزّ وجلّ فيهم في آية المراجعة:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢٦٥) ومثل ذلك في تثبيت (٢٦٦) القياس قوله عزّ وجلّ: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ /وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (٢٦٧). والاستنباط‍ غير منصوص.

ثم عطف على موسى القطان فقال له: أين (٢٦٨) وجدتم حدّ الخمر في كتاب الله تعالى؟

فقال له موسى: قال النبيّ صلّى الله عليه وسلم: «من شربها فاضربوه بالاردية. ثم إن عاد (٢٦٩) فاضربوه بالأيدي، ثم إن عاد فاضربوه بالجريد» (٢٧٠).


(٢٦٠) في (ب): تتمثله.
(٢٦١) سقطت من (ب)
(٢٦٢) ساقط‍ من (ب)
(٢٦٣) في (ب): مخصوصين
(٢٦٤) في (م): الايمة
(٢٦٥) سورة الطلاق آية ٢
(٢٦٦) في (ق): تثبت
(٢٦٧) سورة النساء، آية ٨٣
(٢٦٨) في (ب): فأين
(٢٦٩) في (ب): ثم إن شربها
(٢٧٠) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الحديث. والمعروف ما رواه الامام أحمد في المسند ٩: ٤٩ رقم ٦١٩٧ «عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها فاجلدوه فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة أو الخامسة فاقتلوه».
وكتب العلامة المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر تعليقا طويلا حول هذا الحديث خرّج طرقه ورواياته وتكلّم على رواته. المسند ص: ٤٩ - ٩٢.