للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيَّما إذا خرجت متجمِّلة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإثم والمعصية، واللَّه سائل ولي الأمر عن ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهن في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء: سبب لكثرة الفواحش والزنا (١)».

وبناء على ما تقدم؛ فإن ما حصل من اختلاط بين الرجال والنساء، سواء كان في اجتماع أو ندوة أو حفل أو تصوير بين الرجال والنساء، أو غير ذلك من صور الاختلاط، ونشره في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية: أمر محرم لا يجوز، بل يجب إنكاره؛ فإنه بوابة شر، ومفتاح فتن وتعرض لعقوبة اللَّه تعالى وسخطه، وإذا نزلت العقوبة عمت الجميع، نسأل اللَّه اللطف والعافية في الدنيا والآخرة.

ويجب على العلماء وطلبة العلم والدعاة: أن يبينوا للناس أمور دينهم، ولا يتركوهم حتى لا يلتبس الحق بالباطل، والمعروف بالمنكر. قال تعالى: {وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ


(١) الطرق الحكمية ص: ٢٨٠ - ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>