للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده عليه الصلاة والسلام يؤمرون بالتريُّث في الانصراف، حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد، لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المسجد، مع ما هم عليه جميعًا رجالاً ونساء من الإيمان والتقوى، فكيف بحال من بعدهم؟ ! وكان النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهاهن أن يمشين في وسط الطريق، ويؤمرن بلزوم حافات الطريق: حذرًا من الاحتكاك بالرجال، والفتنة بمماسة بعضهم بعضًا عند السير في الطريق (١) اهـ.

بل إن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يخصص للنساء بابًا يخرجن منه (٢)؛ قال ابن القيِّم رحمه الله - ما خلاصته -: «ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء: في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة.

روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي اللهُ عنهما: أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (٣)، وفي حديث آخر: «عَلَيكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ» (٤). ويجب عليه أن يمنع النساء من الخروج متزيِّنات متجمِّلات، ومنعهنَّ من الثياب التي يكنَّ بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهنَّ من حديث


(١) الموسوعة البازية في المسائل النسائية (٢/ ١٠٥٥).
(٢) سنن أبي داود ص: ٧٤ برقم ٤٦٢، من حديث ابن عمر، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (١/ ٩٢) برقم ٤٣٩.
(٣) ص: ١٠١٠ برقم ٥٠٩٦، وصحيح مسلم ص: ١٠٩٥ برقم ٢٧٤٠.
(٤) سنن أبي داود برقم (٥٢٧٢)، وحسنه الألباني رحمه الله في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٩٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>