للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل صوته بالتلبية وتخفيه المرأة، ويسن الإكثار من التلبية ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد.

٣ - ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمع، والمكوث في منى اليوم الثامن سنة.

٤ - فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال وإلا نزل بعرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، ثم تفرغ لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لأن الله قال: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ}، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ رضي اللهُ عنه قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْحَجُّ؟ قَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (١). قَالَ ابنُ المُنذِرِ: «وَأَجمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرضٌ، لَا حَجَّ لِمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِهَا» (٢).

وذكر أهل العلم أن مَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ يوم التاسع وليلة


(١) «سنن ابن ماجه» (برقم ٣٠١٥)، وإسناده على شرط البخاري ومسلم، إلا بكير بن عطاء وهو ثقة.
(٢) «الإجماع لابن المنذر» (ص: ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>