للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيد، فليس له حج وعليه أن يجعل نسكه عمرة ويقضي حجه.

أَمَّا الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارًا، فهو واجب من واجبات الحج، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي اللهُ عنه: فِي صِفَةِ حِجَّتِهِ صلى اللهُ عليه وسلم وَفِيهِ: «فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ» (١)، وَقَدْ قَالَ صلى اللهُ عليه وسلم: «لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» (٢).

٥ - فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدًّا، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لأن الله عزَّ وجلَّ قال: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٨]. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم بات بها حتى أصبح ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، والترخيص منه صلى اللهُ عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت؛ لأنه لو لم يكن واجبًا لم يحتج فيه إلى الترخيص.

٦ - فإذا أسفر جدًّا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كل حصاة فوق الحمصة قليلًا ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله تعالى.


(١) «صحيح مسلم» (برقم ١٢١٨).
(٢) «صحيح مسلم» (برقم ١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>