للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرمي يوم النحر قبل الزوال أو بعده إلى الليل لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يُسْأَلُ يَومَ النَّحرِ بِمِنًى فَيَقُولُ: لَا حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: اذْبَحَ لَا حَرَجَ، فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟ قَالَ: لَا حَرَجَ» (١).

٧ - فإذا فرغ من رميها نحر هديه، وهو شاة أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن، لِقَولِهِ تَعَالَى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]. وإذا عجز عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ويستحب أن يأكل من الهدي ويهدي ويتصدق، لِقَولِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير} [الحج: ٢٨]. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، ويجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في مكة، لِقَولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم: «مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ» (٢).

٨ - فإذا فرغ من نحر هديه حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أنملة، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم دَعَا بِالرَّحمَةِ


(١) «صحيح البخاري» (برقم ١٧٣٥)، و «صحيح مسلم» (برقم ١٣٠٦).
(٢) «سنن ابن ماجه» (برقم ٣٠٤٨)، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢/ ١٨٠) (برقم ٢٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>