فازجره عنه، ونحو هذا، ويكون مقصده التوصل إلى إزالة المنكر.
٣ - الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك.
٤ - تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه:
منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع المسلمين.
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بِنِيَّةِ النصيحة.
ومنها إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة.
ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإما أن يكون فاسقًا أو مغفلًا، ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من صلح.
٥ - أن يكون مجاهرًا بفسقه، أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، وأخذ المكس وجباية الأموال، فيجوز ذكره بما يجهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب.