للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»، وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ» (١).

وروى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ (٢).

قال الحجاوي: «فإذا منع من نصبه سترًا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعًا لبسه أولى، لأن ذلك أكثرُ إكرامًا، وهذا أحد الوجهين في التحريم» (٣).

ومنها تحريم لباس الشهرة، روى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤).

قال الحجاوي: «لأنه يزري بصاحبه وينقص مروءته، وفي الغنية من اللباس المنزه عنه: كل لبسة يكون بها مشتهرًا بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده، وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون، لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبتهم له فيشركهم في إثم الغيبة له» (٥).


(١) «صحيح البخاري» (برقم ٥٩٦١)، و «صحيح مسلم» (برقم ٢١٠٧).
(٢) «صحيح البخاري» (برقم ٥٩٥٢).
(٣) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص: ٤٤٠ - ٤٤١).
(٤) «مسند الإمام أحمد» (٩/ ٤٧٦) (برقم ٥٦٦٤)، وقال محققوه: حديث حسن.
(٥) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص: ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>