للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وتكره الشهرة من الثياب وهو الترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المرتفع والمنخفض» (١). اهـ

قال ابن عبد البر: «كان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من الثياب ما اشتهى الناس» (٢). قال الشاعر:

إِنَّ العُيُونَ رَمَتْكَ مُذْ فَاجَاتَهَا

وَعَليْكَ مِنْ شُهْرِ الثِّيَابِ لِبَاسُ

أَمَّا الطَّعَامُ فَكُلْ لِنَفْسِكَ مَا اشْتَهَتْ

وَاجْعَلْ لِبَاسَكَ مَا اشْتَهَاهُ النَّاسُ

ومنها: تحريم الذهب والحرير على الرجال إلا لعذر، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَينِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» (٣).

ومنها: أن السنة التيامن عند لبس اللباس، روى البخاري ومسلم مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ (٤).

قال النووي رحمه الله: «وهذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أَنَّ مَا كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، والسراويل،


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٣٨).
(٢) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص: ٤٣٣).
(٣) «سنن أبي داود» (برقم ٤٠٥٧)، وصححه الألباني في صحيح «سنن أبي داود» (برقم ٣٤٢٢).
(٤) «صحيح البخاري» (برقم ٥٨٤٥)، و «صحيح مسلم» (برقم ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>