للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخف، وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها» (١). اهـ

ومنها: أن السنة عند لبس الجديد أن يقول الدعاء الوارد في ذلك: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ كَسَوتَنِيهِ، أَسأَلُكَ خَيرَهُ وَخَيرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» (٢).

ومنها استحباب لبس البياض، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (٣).

ومنها النهي عن لبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بعصفر، روى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو ابنِ العَاصِ رضي اللهُ عنهما قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا» (٤).

قال ابن حجر في فتح الباري بعدما ذكر أقوال أهل العلم في لبس الثوب الأحمر: «والتحقيق في هذا المقام: أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في


(١) «صحيح مسلم بشرح النووي» (١/ ١٦٠)، بتصرُّف.
(٢) «سنن الترمذي» (برقم ١٧٦٧)، وصححه الألباني في صحيح «سنن الترمذي» (برقم ١٤٤٦).
(٣) «سنن أبي داود» (برقم ٤٠٦١)، وصححه الألباني في صحيح «سنن أبي داود» (٢/ ٧٦٦) (برقم ٣٤٢٦).
(٤) «صحيح مسلم» (برقم ٢٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>