للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ} [المجادلة: ٢٢].

وأمر الله بالهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، فقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (٩٧)} [النساء: ٩٧].

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكبًا حرامًا بالإجماع» (١).

روى الترمذي في سننه مِن حَدِيثِ جَرِيرٍ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا» (٢).

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «لا يجوز للمسلم السفر إلى بلاد المشركين، أو الإقامة بين ظهرانيهم من غير ضرورة إلا لعارف بدينه بأدلته الشرعية يستطيع الدعوة إليه، والذب عن الشبه التي ترد عليه، ويقوم بأداء الواجبات الشرعية» (٣).


(١) «تفسير ابن كثير» (٤/ ٢٢٨).
(٢) «سنن الترمذي» (برقم ١٦٠٤)، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٢/ ١١٩) (برقم ١٣٠٧).
(٣) «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله» (٤/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>