للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأولى بالنهي التدخين، أو ما يسمى الشيشة، وقد جاء النهي أيضًا عن نشد الضالة، والبيع والشراء في المسجد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» (١).

وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ» (٢).

ويلحق بذلك سؤال الناس أموالهم في المساجد، وإشغالهم عن التسبيح والتكبير، والتهليل، والذكر عمومًا بحجة الفقر والحاجة.

وقد اختلف أهل العلم في حكم التَّسَوُّل في المساجد؟ فذهب المالكية ومن وافقهم إلى تحريم السؤال، واستدلوا على ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضوال في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيوع، والشراء، والإجارة ونحوها، وكراهة رفع الصوت في المساجد بالعلم، وغيره.

وذهب آخرون إلى الكراهة وهم الشافعية، واستدلوا بحديث عبد الله بن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِسَائِلٍ، فَوَجَدتُّ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ


(١) برقم ٥٦٨.
(٢) برقم ١٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>