للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ (١).

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة؟ فأجاب بما نصه: «أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد، ولم يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناس، ولا بغير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه، ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرًا يضر الناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو هم يسمعون علمًا يشغلهم به .. ونحو ذلك. جاز والله أعلم» (٢). اهـ

وقد وردت كذلك الأحاديث الكثيرة بالنهي عن زخرفة المساجد، والمبالغة في صرف الأموال في ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ» (٣).

وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» (٤). وقال ابن عباس: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى (٥).

وروى سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه


(١) سنن أبي داود برقم ٦٧٠، قال الألباني: ضعيف، وهو صحيح دون قصة السائل. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ١٤٥٨.
(٢) الفتاوى (٢٢/ ٢٠٦).
(٣) (١٩/ ٣٧٢) برقم ١٢٣٧٩، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٤) برقم ٤٤٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٩٠) برقم ٤٣١.
(٥) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد، رقم ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>