للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأمر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق» (١) (٢).

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، فإن (إلى) هنا بمعنى مع، فلا بد أن يصل الماء إلى نهاية المرفقين، يدل على ذلك حديث أبي هريرة: أَنَّهُ غَسَلَ يَدَهُ اليُمنَى حَتَّى أَشرَعَ فِي العَضُدِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسرَى حَتَّى أَشرَعَ فِي العَضُدِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ (٣).

الثالث: مسح الرأس كله، ومنه الأذنان لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}. وفي حديث ابن عباس: ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ وَأُذُنَيهِ، بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَينِ (٤) وَظَاهِرَهُمَا بِإِبهَامَيهِ (٥)، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ» (٦). قال الشيخ ناصر الدين الألباني: «وهذا الحديث يدل على وجوب مسح الأذنين وأنهما في ذلك كالرأس، وحسبك في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة.

وأما المسألة الثانية: فهل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس،


(١) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١/ ٤١).
(٢) صحيح البخاري برقم ١٥٩، وصحيح مسلم برقم ٢٢٦.
(٣) صحيح مسلم برقم ٢٤٦.
(٤) السباحة والمسبحة: الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأنها يُشاربها عند التسبيح.
(٥) سنن النسائي برقم ١٠٢، وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي (١/ ٢٤) برقم ٩٩.
(٦) سنن الترمذي برقم ٣٧، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>