للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم لا بد لذلك من جديد؟ قال المناوي كما في فيض القدير في شرح الحديث: «الأذنان من الرأس، لا من الوجه، ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يجزئ مسحهما ببل ماء الرأس، وإلا لكان بيانًا للخلقة فقط، والمصطفى لم يبعث لذلك، وبه قال الأئمة الثلاثة» (١).

الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} وإلى بمعنى (مع)، وذلك للأحاديث الواردة في صحة الوضوء، فإنها تدل على دخول الكعبين في الغسل.

الخامس: الترتيب بأن يغسل الوجه أولًا ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل رجليه لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية. قال ابن عباس بعدما ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (٢).

السادس: «الموالاة وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليًا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان» (٣).

وقد وردت نصوص كثيرة في فضل الوضوء. روى البخاري


(١) السلسلة الصحيحة (١/ ٩١).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٠٦) برقم ٣١٩، وأصله في صحيح البخاري.
(٣) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١/ ٤٢ - ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>