للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تعرض حالات يكون الماء فيها معدمًا، أو في حكم المعدوم، أو موجودًا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية، وقد جعل الله ما ينوب عنه وهو التيمم بالتراب تيسيرًا على الخلق، ورفعًا للحرج، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}.

والتيمم في اللغة: القصد، وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعيد، على وجه مخصوص.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (١). وفي رواية: «جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» (٢). ونقل ابن قدامة في المغني الإجماع على جواز التيمم في الجملة (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين، ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم» (٤).

وينوب التيمم عن الماء في أحوال:

أولًا: إذا عدم الماء لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا


(١) برقم ٣٣٥، وصحيح مسلم برقم ٥٢١.
(٢) صحيح مسلم برقم ٥٢٢.
(٣) المغني (١/ ٣١٠).
(٤) الفتاوى (٢١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>