للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَيِّبًا} سواء عدمه في الحضر، أو السفر وطلبه فلم يجده.

ثانيًا: إذا كان معه ماء يحتاج لشرب، وطبخ فلو تطهر منه لأضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه، أو عطش غيره من آدمي، أو بهيمة.

ثالثًا: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض، أو تأخر برء، أو شدة برودة، وكان عاجزًا عن تسخينه لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى إلى قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.

رابعًا: إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت.

ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي، وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه، أو بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. وإن كان به جرح يتضرر بغسله، أو مسحه بالماء، تيمم له وغسل الباقي، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩]. وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء، وكفاه المسح عن التيمم.

«ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب، وسبخة، ورمل، وغيره، هذا هو الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ترابًا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب» (١).


(١) زاد المعاد، لابن القيم (١/ ١٩٣) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>