للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح، وقد وردت هذه الصفة في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر (١) رضي الله عنه.

ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة، أو حيض، أو نفاس، وكذلك يبطل بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه، ومن عدم الماء والتراب، أو وصل إلى حال لا يستطيع الوضوء، ولا التيمم، فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) صحيح البخاري برقم ٣٤٧، وصحيح مسلم برقم ٣٦٨.
(٢) صحيح البخاري برقم ٧٢٨٨، وصحيح مسلم برقم ١٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>