للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقذف من السبع الموبقات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (١).

والمقصود بالقذف هو الرمي بالزنا، أو اللواط، سواء كان المقذوف رجلًا أو امرأة، قال الشيخ محمد صديق بن حسن خان: «التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عز وجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة، أو شرعًا، أو عرفًا، على الرمي بالزنا ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك، أو شبهة، وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمله احتمالًا مرجوحًا وأقر أنه أراد الرمي بالزنا فإنه يجب عليه الحد، وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال، ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا فلا شيء عليه لأن لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال» (٢) اهـ. والمراد بلا شيء عليه يعني الحد، أما التعزير فلا بد منه، ويرجع ذلك إلى تقدير القاضي.

ويثبت حد القذف بأمرين:


(١) برقم ٢٧٦٦، وصحيح مسلم برقم ٨٩.
(٢) الروضة الندية (٢/ ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>