١ - إقرار القاذف، ويثبت ذلك بإقراره مرة لكون إقرار المرء لازمًا له.
٢ - شهادة عدلين كسائر ما تمضي فيه الشهادة، كما أطلقه القرآن.
أما عقوبة القاذف الدنيوية والأخروية إذا لم يقم بينة على صحة ما قال:
١ - أن يجلد ثمانين جلدة، قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون}[النور: ٤]. روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (١).