للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلنَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا» (١).

ورد في فتوى اللجنة الدائمة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ): هي أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها، فالواجب على المسلمة الحرص على التستر والاحتشام، والتزام الهدي الذي عليه أمهات المؤمنين، ونساء الصحابة والحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات، كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة (٢). اهـ

ومنها: ما يسمى بالكاب، أو العباءة المزركشة، أو المخصرة.

«والعباءة الشرعية للمرأة وهي الجلباب، لا بد أن يتحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر، والبعد عن الفتنة، وذلك أن تتوفر فيها المواصفات التالية:

١ - أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.


(١) برقم (٢١٢٨).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ٢٩٠ - ٢٩٤)، باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>