للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه وتفاصيله.

٣ - أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.

٤ - ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد من أن تخلو من الرسوم والزخارف، والكتابات، والعلامات.

٥ - ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.

٦ - أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء.

وعلى ذلك، فلا يجوز استيراد هذه العباءة، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الاثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢]» (١).

تنبيه: كل ما يستعمل على وجه محرم أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه، واستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز، واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر، والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل عُلم أنه يستعان به على المعصية» (٢).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ١٣٩ - ١٤٠) برقم (٢١٣٥٢).
(٢) شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٣٨٦) باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>