للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن البيوع المحرمة ما يحرم لذاته، كبيع الدخان، ويلحق به ما يسمى بالشيشة أو الجراك، وآلات الطرب والمخدرات، والمسكرات، وصور ذات الأرواح، فلا يجوز التصوير إلا لضرورة، كصورة البطاقة، أو جواز السفر، أو غيره مما تدعو الضرورة والحاجة إليه. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس: أن رجلًا جاء إليه وقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: آتيك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ» (١). وقال: إن كنت لا بد فاعلًا فاصنع الشجر وما لا نفس له. قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: ١٥٧]. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ، وَلَا إِضْرَارَ» (٢).

وإن من كبائر الذنوب المتاجرة بالجرائد، والمجلات، والأجهزة التي تحتوي على الأغاني الماجنة، والصور العارية، والتمثيليات المنحطة التي يختلط فيها الرجال والنساء مما ذاع وانتشر، حتى أفسد على الناس أخلاقهم، وأديانهم، المسلمون منهم والكفار كلهم على حد سواء، فبلغت بهم تلك الرذائل في الانحطاط إلى أنه لم يبق لديهم من الإنسانية إلا صورتها فقط، فأصبحوا محل السخرية، والاستذلال،


(١) صحيح مسلم برقم (٢١١٠).
(٢) (٥/ ٥٥) برقم (٢٨٦٥)، وقال محققوه: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>