للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإهانة من قبل إبليس وجنوده، الذي كان أول البنود في قانونه الذي وضعه لإغواء البشر، كشف العورات، ونزع الحياء منهم، قال تعالى عنه: {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا} [الأعراف: ٢٧].

ومن البيوع المحرمة: ما يباع على الكفار من اليهود، والنصارى، والرافضة وأعداء الإسلام مما يُستعان به على حرب المسلمين وأذيتهم، وقد يمثل ذلك ببيع العقارات، والأراضي، وغيرها من الممتلكات على الرافضة، أو اليهود، أو النصارى .. أو غيرهم من أعداء المسلمين مما يشكل تمكينًا لهم، وبسطًا لنفوذهم، وتقوية لهم في داخل بلاد المسلمين، وبالتالي يكون عونًا لهم في المستقبل على احتلال بلاد المسلمين، والقضاء عليهم كما يخططون، وقد أفتى الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله بعدم جواز بيع العقارات للرافضة إذا كانت في محيط أهل السنة، وفي القرى، والمدن التي أهلها من السنة، لأن ذلك يعينهم على إقامة شعائرهم الباطلة، وشركهم، وبدعهم، ويمكنهم من السيطرة على بلاد المسلمين (١)، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب} [المائدة: ٢].

ومن البيوع المحرمة: ما كان فيه غش، أو كذب، أو تدليس على المشتري، أو يمين كاذبة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٢).


(١) الفتوى بختم وتوقيع الشيخ بتاريخ ١/ ٧ / ١٤٢٩ هـ.
(٢) برقم (١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>