للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامًا كافيًا تقوم به الحجة، وينقطع معه العذر» (١)، وينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ويبادر إلى ذلك خروجًا من خلاف العلماء.

«والحكمة من العقيقة أنها مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذُبح عنه، وفداه الله به، فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح عنه، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه الرحم حرزًا له من ضرر الشيطان» (٢). اهـ

ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا، وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة، لحديث أُمِّ كُرزٍ الكَعبِيَّةِ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» (٣). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مكافئتان، أي: مستويتان أو مقاربتان.

«والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر» (٤).

«ووقت ذبح العقيقة: ينبغي أن يكون في اليوم السابع للحديث


(١) تحفة المودود (ص: ١٠٦).
(٢) تحفة المودود (ص: ٧٧).
(٣) سنن أبي داود برقم (٢٨٣٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٢/ ٥٤٦) برقم ٢٤٦٠.
(٤) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>