للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابق تذبح عنه يوم سابعة، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء .. وهلم جرًّا» (١).

«وقيل: الحكمة في ذلك أن الطفل حين يولد يكون أمره مترددًا بين السلامة والعطب ولا يُدرى هل هو من أصل الحياة أو لا؟ إلى أن تأتي عليه مدة يُستدل بها بشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته، وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري» (٢).

لكن إن خرج الطفل ميتًا قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له، وإن خرج ميتًا بعد نفخ الروح فيه، فالراجح أنه يُعق عنه، لكن من لم يُعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟ قال الإمام البغوي: قال الحسن: إذا علمت أنه لم يُعق عنك فعق عن نفسك. وقال ابن سيرين: عققت عن نفسي ببختية (٣) (٤) بعد أن كنت رجلًا. وقال الإمام أحمد: ذلك على الأب واستدل من قال: بأن الكبير يعق عن نفسه إذا لم يُعق عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة (٥). قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «فالأفضل أن يعق عن نفسه، إذا لم


(١) الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٧/ ٤٩٣).
(٢) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: ٩٧) وما بعده.
(٣) الأنثى من الجمال البخت، وهي جمال طوال الأعناق.
(٤) شرح السنة، للبغوي (١١/ ٢٦٤).
(٥) سنن البيهقي (١٩/ ٣٧٩) برقم (١٩٣٠٠). وقد اختلف العلماء في تصحيحه، وتضعيفه. انظر: السلسلة الصحيحة، للشيخ الألباني برقم (٢٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>